فريق التجمع الوطني للأحرار يقدم بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بتتميم الفصل الثامن عشر من الظهير الشريف رقم1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
وجاء هذا المقترح من أجل ملاءمة النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول علىالمعلومات، ضمانا للانسجام القانوني.
كما ينص هذا المقترح على أنه بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي في ما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزمابكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه بمناسبة مزاولتها، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
وجاء في هذه المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين حق الحصول علىالمعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام
وأيضاً لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخليوالخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادرالمعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة
وجاء في المذكرة ذاتها إلى أنه من أجل تفعيل هذا المقتضى الدستوري لقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيثتضمن مجموعة من المواد التي تلزم مجموعة من المؤسسات والهيئات، وعلى رأسها الإدارات العمومية، ضمن قائمة المؤسسات المعنية
لذلك فإن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات نص بموجب المادة 12 منه على أنه على كل مؤسسة أو هيئة معنيةأن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذاالمساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه
وتطبيق هذا القانون، يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري بهالعمل، في حدود المهام المسندة إليهم بموجب هذا القانون.
و يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها، قصد تمكينه من القيامبمهامه وفقا لهذا القانون المتعلق بالحصول على المعلومة.